رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يصل إلى ذي قار لإطلاق ومتابعة مشاريع خدمية وتنموية جديدة - الأخبار
-
الأنواء الجوية: انخفاض درجات الحرارة واستقرار الأجواء في عموم العراق خلال الأيام المقبلة - الأخبار
-
تربية الكرخ الثانية تُعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي (الدور الثالث) للعام الدراسي 2024 – 2025 - الأخبار
-
تربية الديوانية تُعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي (الدور الثالث) للعام الدراسي 2024 – 2025 - الأخبار
-
العراق يرسـي عقداً استثمارياً لتطوير وتشغيل مطار بغداد الدولي - الأخبار
-
“النفط مقابل المياه”.. اتفاق تركي يضع العراق في قلب معادلة جيوسياسية تُربك إيران - الأخبار
-
سفراء العراق الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية - الأخبار
-
تربية كربلاء تُعلن نتائج السادس الابتدائي – الدور الثالث للعام الدراسي 2024-2025 - الأخبار
-
رئيس هيأة الإعلام والاتصالات يشارك في الملتقى الإعلامي العربي ببيروت - الأخبار
-
الصحة: مادة قانونية جديدة ستُحدث تحولاً جذرياً في النظام الصحي العراقي - الأخبار
-

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة تقاعد المديرين العامين

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة تقاعد المديرين العامين

قرار يلغي امتيازاً تقاعدياً

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، إصدارها قراراً يقضي بعدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، والتي تتعلق بالراتب التقاعدي للمديرين العامين في مؤسسات الدولة.

تفاصيل الفقرة الملغاة

وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن الفقرة الملغاة كانت تنص على: “يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقاً لأحكام هذا القانون.”

وبحسب القرار المرقم (232/اتحادية/2024) الصادر في 13 تشرين الثاني 2024، فإن المحكمة اعتبرت هذه الفقرة غير دستورية، ما يعني إلغاء الامتياز التقاعدي الذي كانت تمنحه هذه المادة لشريحة المديرين العامين.

أبعاد القرار القانونية

من المتوقع أن يفتح القرار الباب أمام مراجعة آلية احتساب الرواتب التقاعدية لكبار موظفي الدولة، بما يضمن التوازن والعدالة في توزيع الرواتب التقاعدية، انسجاماً مع الدستور ومبدأ المساواة.

مشاركة