المحكمة الاتحادية تصدر قراراً لصالح اقليم كردستان
ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى وزارة التجارة الاتحادية بإلزام نظيرتها في حكومة اقليم كردستان بدفع المبالغ المتحققة من بيع مفردات البطاقة التموينية لمدة 17 عاماً.
وجاء في قرار للمحكمة الاتحادية، ان “الدعوى أقامها مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية / اضافة لوظيفته على وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق / اضافة لوظيفته ومدير عام المديرية العامة للتجارة في اربيل / اضافة لوظيفته، والمتضمنة طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع المبالغ التي بذمتهم المتحققة من بيع مفردات البطاقة التموينية من 1 /1 /2004 ولغاية 30 /9 /2021 استناداً الى قيمة المواد المجهزة وعدد الافراد”.
وقررت المحكمة “رد دعوى المدعي كونها أصبحت غير ذي جدوى بصدور المادة (12 /اولاً) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)”.
من الجدير بالذكر ان الدعوى اقيمت في شهر أيار من العام الماضي 2022، فيما عقدت المحكمة الاتحادية عدداً من الجلسات شهدت عدة تأجيلات الى ان حسمت الدعوى أمس الاثنين 4 أيلول الجاري.
ويتقاضى وكلاء توزيع المواد التموينية المقررة من وزارة التجارة شهريا مبلغ 500 دينار عن كل فرد من الاسر المشمولة بها في اقليم كردستان.